كلمات للبحث

قوانين عمل


تاريخ النشر ٠٦/٠٣/٢٠٠٨

نشرة جمعية معًا النقابية

من حقك الحصول على اجازة مرضية مدفوعة

ميخال فريدمان

حسب قانون الايام المرضية، يحق لكل عامل ان يجمّع 1.5 اياما مرضية عن كل شهر كامل يعمله لدى نفس المشغِّل او في نفس مكان العمل. اذا تم العمل في جزء من الشهر، يتم حساب الايام المرضية بشكل نسبي حسب عدد ايام العمل.

يحق للعامل استغلال الايام المرضية فقط بعد ان يكون قد عمل لدى نفس المشغل ثلاثة اشهر متتالية على الاقل. لا يحق للعامل ان يجمع اكثر من 90 يوما مرضيا طيلة فترة عمله لدى نفس المشغِّل.

في حالة خروج العامل لاجازة اسبوعية او سنوية، عيد او حداد على وفاة احد الاقرباء او اجازة ولادة للمرأة، فان هذه الايام تؤخذ بالحسبان عندما يجري حساب الايام المرضية. اما في حالة التغيب عن العمل بسبب اصابة عمل، فلا تدخل هذه الايام في حسبان الايام المرضية.

على المشغل ان يدفع للعامل بدل الايام المرضية كما يلي: لا يدفع عن اليوم الاول، يدفع عن اليومين الثاني والثالث 37.5% من الاجر العادي، وعن اليوم الرابع وما بعد يدفع 75% من الاجر.

على العامل الذي يتغيب عن العمل بسبب وعكة صحية، ان يسلّم صاحب العمل مستندا رسميا من الطبيب يدل على مرضه وعلى عدد ايام الاجازة المرضية. اذا تبين ان العامل عمل في مكان آخر اثناء فترة مرضه، يفقد استحقاقه لبدل الاجازة المرضية من مشغِّله الاصلي.

اذا حدد الطبيب بان العامل يستطيع العمل بشكل جزئي بسبب مرضه، يحق لصاحب العمل ان يقرر اذا كان يريد تشغيل العامل حسب اوامر الطبيب او الامتناع عن تشغيله. اذا اختار عدم تشغيله، يُلزم بدفع كامل اجره وليس نسبة منه فقط.

اذا مرض العامل اثناء عمله قبل ان يُتمّ ثلاثة اشهر في مكان العمل، يكون عليه البحث عن مصادر اخرى لتعويضه عن فترة المرض، مثل التأمين الوطني.

الطاقم القانوني لجمعية معًا في خدمتك دائما.

اضف تعليقًا

ادخل تعقيبك هنا.
طاقم تحرير المجلة سيقوم بقراءة تعقيبك ونشره في اسرع وقت.

الاسم

البريد الالكتروني

العنوان

موضوع التعقيب

تعليقك على الموضوع

Home نسخة للطباعة